فصل: رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَى الِاسْتِشْكَالِ السّابِقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِبُطْلَانِ التّخْيِيرِ:

قَالَتْ الْحَنَفِيّةُ وَالْمَالِكِيّةُ: الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِي مَقَامَيْنِ أَحَدُهُمَا: بَيَانُ الدّلِيلِ الدّالّ عَلَى بُطْلَانِ التّخْيِيرِ وَالثّانِي: بَيَانُ عَدَمِ الدّلَالَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الّتِي اسْتَدْلَلْتُمْ بِهَا عَلَى التّخْيِيرِ فَأَمّا الْأَوّلُ فَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتِ أَحَقّ بِهِ وَلَمْ يُخَيّرْهُ وَأَمّا الْمَقَامُ الثّانِي: فَمَا رَوَيْتُمْ مِنْ أَحَادِيثِ التّخْيِيرِ مُطْلَقَةٌ لَا تَقْيِيدَ فِيهَا وَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهَا عَلَى إطْلَاقِهَا بَلْ قَيّدْتُمْ التّخْيِيرَ بِالسّبْعِ فَمَا فَوْقَهَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْنُ نَقُولُ إذَا صَارَ لِلْغُلَامِ اخْتِيَارٌ مُعْتَبَرٌ خُيّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَإِنّمَا يُعْتَبَرُ اخْتِيَارُهُ إذَا اُعْتُبِرَ قَوْلُهُ وَذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَيْسَ تَقْيِيدُكُمْ وَقْتَ التّخْيِيرِ بِالسّبْعِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِنَا بِالْبُلُوغِ بَلْ التّرْجِيحُ مِنْ جَانِبِنَا لِأَنّهُ حِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْلُهَا: وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَهِيَ عَلَى أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَغَيْرُ الْبَالِغِ لَا يَتَأَتّى مِنْهُ عَادَةً أَنْ يَحْمِلَ الْمَاءَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيَسْتَقِيَ مِنْ الْبِئْرِ سَلّمْنَا أَنّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلّ عَلَى الْبُلُوغِ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَنْفِيهِ وَالْوَاقِعَةُ وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَلَيْسَ عَنْ الشّارِعِ نَصّ عَامّ فِي تَخْيِيرِ مَنْ هُوَ دُونَ الْبُلُوغِ حَتّى يَجِبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ سَلّمْنَا أَنّهُ فِيهِ مَا يَنْفِي الْبُلُوغَ فَمِنْ أَيْنَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي التّقْيِيدَ بِسَبْعِ كَمَا قُلْتُمْ؟

.رَدّ الْمُثْبِتِينَ لِلتّخْيِيرِ عَلَى مُبْطِلِيهِ:

قَالَتْ الشّافِعِيّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنْ قَالَ بِالتّخْيِيرِ لَا يَتَأَتّى لَكُمْ الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتِ أَحَقّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِنّ مِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ إذَا اسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ وَأَكَلَ بِنَفْسِهِ وَشَرِبَ بِنَفْسِهِ فَالْأَبُ أَحَقّ بِهِ بِغَيْرِ تَخْيِيرٍ وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ إذَا اثّغَرَ فَالْأَبُ أَحَقّ بِهِ. فَنَقُولُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ حَكَمَ لَهَا بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحْ وَلَمْ يُفَرّقْ بَيْنَ أَنْ تَنْكِحَ قَبْلَ بُلُوغِ الصّبِيّ السّنّ الّذِي يَكُونُ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَحِينَئِذٍ فَالْجَوَابُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَنَحْنُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ فَمَا أَجَبْتُمْ بِهِ أَجَابَ بِهِ مُنَازِعُوكُمْ سَوَاءً فَإِنْ أَضْمَرْتُمْ أَضْمَرُوا وَإِنْ قَيّدْتُمْ قَيّدُوا وَإِنْ خَصّصْتُمْ خَصّصُوا. وَإِذَا تَبَيّنَ هَذَا فَنَقُولُ الْحَدِيثُ اقْتَضَى أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنّهَا لَا حَقّ لَهَا فِي الْوَلَدِ بَعْدَ النّكَاحِ.
وَالثّانِي: أَنّهَا أَحَقّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحْ وَكَوْنُهَا أَحَقّ بِهِ لَهُ حَالَتَانِ إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ صَغِيرًا لَمْ يُمَيّزْ فَهِيَ أَحَقّ بِهِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ.
الثّانِي: أَنّ يَبْلُغَ سِنّ التّمْيِيزِ فَهِيَ أَحَقّ بِهِ أَيْضًا وَلَكِنّ هَذِهِ الْأَوْلَوِيّةَ مَشْرُوطَةٌ بِشَرْطِ وَالْحُكْمُ إذَا عُلّقَ بِشَرْطِ صَدَقَ إطْلَاقُهُ اعْتِمَادًا عَلَى تَقْدِيرِ الشّرْطِ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ أَحَقّ بِهِ بِشَرْطِ اخْتِيَارِهِ لَهَا وَغَايَةُ هَذَا أَنّهُ تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ بِالْأَدِلّةِ الدّالّةِ عَلَى تَخْيِيرِهِ. وَلَوْ حُمِلَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَيْسَ بِمُمْكِنِ الْبَتّةَ لَاسْتَلْزَمَ ذَلِكَ إبْطَالَ أَحَادِيثِ التّخْيِيرِ وَأَيْضًا فَإِذَا كُنْتُمْ قَيّدْتُمُوهُ بِأَنّهَا أَحَقّ بِهِ إذَا كَانَتْ مُقِيمَةً وَكَانَتْ حُرّةً وَرَشِيدَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْقُيُودِ الّتِي لَا ذِكْرَ لِشَيْءِ مِنْهَا فِي الْأَحَادِيثِ الْبَتّةَ فَتَقْيِيدُهُ بِالِاخْتِيَارِ الّذِي دَلّتْ عَلَيْهِ السّنّةُ وَاتّفَقَ عَلَيْهِ الصّحَابَةُ أَوْلَى.

.الرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ التّخْيِيرَ يَحْصُلُ بَعْدَ الْبُلُوغِ:

وَأَمّا حَمْلُكُمْ أَحَادِيثَ التّخْيِيرِ عَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَصِحّ لِخَمْسَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنّ لَفْظَ الْحَدِيثِ أَنّهُ خَيّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَحَقِيقَةُ الْغُلَامِ مَنْ لَمْ حَقِيقَتِهِ إلَى مَجَازِهِ بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَلَا قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ.
الثّانِي: أَنّ الْبَالِغَ لَا حَضَانَة عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَصِحّ أَنْ يُخَيّرَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَيْنَ أَبَوَيْنِ؟ هَذَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ شَرْعًا وَعَادَةً فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ.
الثّالِثُ أَنّهُ لَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ مِنْ السّامِعِينَ أَنّهُمْ تَنَازَعُوا فِي رَجُلٍ كَبِيرٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَأَنّهُ خُيّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَلَا يَسْبِقُ إلَى هَذَا فَهْمُ أَحَدٍ الْبَتّةَ وَلَوْ فُرِضَ تَخْيِيرُهُ لَكَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْأَبَوَيْنِ وَالِانْفِرَادِ بِنَفْسِهِ.
الرّابِعُ أَنّهُ لَا يُعْقَلُ فِي الْعَادَةِ وَلَا الْعُرْفِ وَلَا الشّرْعِ أَنْ تَنَازَعَ الْأَبَوَانِ فِي رَجُلٍ كَبِيرٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ كَمَا لَا يُعْقَلُ فِي الشّرْعِ تَخْيِيرُ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
الْخَامِسُ أَنّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ أَنّ الْوَلَدَ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ ذَكَرَهُ النّسَائِيّ وَهُوَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ وَفِيهِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ فَأَجْلَسَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمّ هَاهُنَا ثُمّ خَيّرَهُ. وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ بِئْرَ أَبِي عِنَبَةَ عَلَى أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ فَجَوَابُهُ مُطَالَبَتُكُمْ أَوّلًا: بِصِحّةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ ذَكَرَهُ وَثَانِيًا: بِأَنّ مَسْكَنَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ كَانَ بَعِيدًا مِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ وَثَالِثًا بِأَنّ مَنْ لَهُ نَحْوَ الْعَشْرِ سِنِينَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْ الْبِئْرِ الْمَذْكُورِ عَادَةً وَكُلّ هَذَا مِمّا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ فَإِنّ الْعَرَبَ وَأَهْلَ الْبَوَادِي يَسْتَقِي أَوْلَادُهُمْ الصّغَارُ مِنْ آبَارٍ هِيَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمّا تَقْيِيدُنَا لَهُ بِالسّبْعِ فَلَا رَيْبَ أَنّ الْحَدِيثَ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَلَا هُوَ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَإِنّ لِلْمُخَيّرِينَ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنّهُ يُخَيّرُ لِخَمْسِ حَكَاهُ إسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ذَكَرَهُ عَنْهُ حَرْبٌ فِي مَسَائِلِهِ وَيُحْتَجّ لِهَؤُلَاءِ بِأَنّ الْخَمْسَ هِيَ السّنّ الّتِي يَصِحّ فِيهَا سَمَاعُ الصّبِيّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْقِلَ فِيهَا وَقَدْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرّبِيعِ عَقَلْتُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجّةً مَجّهَا فِي فِيّ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ. وَالْقَوْلُ الثّانِي: أَنّهُ إنّمَا يُخَيّرُ لِسَبْعِ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ رَحِمَهُمْ اللّهُ وَاحْتُجّ لِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنّ التّخْيِيرَ يَسْتَدْعِي التّمْيِيزَ وَالْفَهْمَ وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِي الْأَطْفَالِ فَضُبِطَ بِمَظِنّتِهِ وَهِيَ السّبْعُ فَإِنّهَا أَوّلُ سِنّ التّمْيِيزِ وَلِهَذَا جَعَلَهَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدّا لِلْوَقْتِ الّذِي يُؤْمَرُ فِيهِ الصّبِيّ بِالصّلَاةِ. وَقَوْلُكُمْ إنّ الْأَحَادِيثَ وَقَائِعُ أَعْيَانٍ فَنَعَمْ هِيَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ حَمْلُهَا عَلَى تَخْيِيرِ الرّجَالِ الْبَالِغِينَ كَمَا تَقَدّمَ. وَفِي بَعْضِهَا لَفْظُ غُلَامٌ وَفِي بَعْضِهَا لَفْظُ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ.

.فصل الِاخْتِلَافُ فِي قِصّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ:

وَأَمّا قِصّةُ بِنْتِ حَمْزَةَ وَاخْتِصَامُ عَلِيّ وَزَيْدٍ وَجَعْفَرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ فِيهَا وَحُكْمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَا لِجَعْفَرِ فَإِنّ هَذِهِ الْحُكُومَةَ كَانَتْ عَقِيبَ فَرَاغِهِمْ مِنْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ فَإِنّهُمْ لَمّا خَرَجُوا مِنْ مَكّةَ تَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمّ يَا عَمّ فَأَخَذَ عَلِيّ بِيَدِهَا ثُمّ تَنَازَعَ فِيهَا هُوَ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ وَذَكَرَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الثّلَاثَةِ تَرْجِيحًا فَذَكَرَ زَيْدٌ أَنّهَا ابْنَةُ أَخِيهِ لِلْمُؤَاخَاةِ الّتِي عَقَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمْزَةَ وَذَكَرَ عَلِيّ كَوْنَهَا ابْنَةَ عَمّهِ وَذَكَرَ جَعْفَرٌ مُرَجّحَيْنِ الْقَرَابَةَ وَكَوْنَ خَالَتِهَا عِنْدَهُ فَتَكُونُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَاعْتَبَرَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرَجّحَ جَعْفَرٍ دُونَ مُرَجّحِ الْآخَرَيْنِ فَحَكَمَ لَهُ وَجَبَرَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَطَيّبَ قَلْبَهُ بِمَا هُوَ أَحَبّ إلَيْهِ مِنْ أَخْذِ الْبِنْتِ. فَأَمّا مُرَجّحُ الْمُؤَاخَاةِ فَلَيْسَ بِمُقْتَضٍ لِلْحَضَانَةِ وَلَكِنّ زَيْدًا كَانَ وَصِيّ حَمْزَةَ وَكَانَ الْإِخَاءُ حِينَئِذٍ يَثْبُتُ بِهِ التّوَارُثُ فَظَنّ زَيْدٌ أَنّهُ أَحَقّ بِهَا لِذَلِكَ.

.هَلْ تُسْتَحَقّ بِبُنُوّةِ الْعَمّ الْحَضَانَةُ:

وَأَمّا مُرَجّحُ الْقَرَابَةِ هَاهُنَا وَهِيَ بُنُوّةُ الْعَمّ فَهَلْ يُسْتَحَقّ بِهَا الْحَضَانَةُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يُسْتَحَقّ بِهَا وَهُوَ مَنْصُوصُ الشّافِعِيّ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ لِأَنّهُ عَصَبَةٌ وَلَهُ وِلَايَةٌ بِالْقَرَابَةِ فَقُدّمَ عَلَى الْأَجَانِبِ كَمَا يُقَدّمُ عَلَيْهِمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى جَعْفَرٍ وَعَلِيّ ادّعَاءَهُمَا حَضَانَتَهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ذَلِكَ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِمَا الدّعْوَى الْبَاطِلَةَ فَإِنّهَا دَعْوَى مَا لَيْسَ لَهُمَا وَهُوَ لَا يُقِرّ عَلَى بَاطِلٍ. وَالْقَوْلُ الثّانِي: أَنّهُ لَا حَضَانَةَ لِأَحَدِ مِنْ الرّجَالِ سِوَى الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ هَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصّهِ وَلِلدّلِيلِ. فَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ- وَهُوَ الصّوَابُ- إذَا كَانَ الطّفْلُ أُنْثَى وَكَانَ ابْنُ الْعَمّ مَحْرَمًا لَهَا بِرَضَاعِ أَوْ نَحْوِهِ كَانَ لَهُ حَضَانَتُهَا وَإِنْ جَاوَزَتْ السّبْعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا فَلَهُ حَضَانَتُهَا صَغِيرَةً حَتّى تَبْلُغَ سَبْعًا فَلَا يَبْقَى لَهُ حَضَانَتُهَا بَلْ تُسَلّمُ إلَى مَحْرَمِهَا أَوْ امْرَأَةِ ثِقَةٍ. وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي مُحَرّرِهِ: لَا حَضَانَةَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا بِرَضَاعِ أَوْ نَحْوِهِ.

.هَلْ وَقَعَ الْحُكْمُ لِلْخَالَةِ أَوْ لِجَعْفَرٍ؟

فَإِنْ قِيلَ فَالْحُكْمُ بِالْحَضَانَةِ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذِهِ الْقِصّةِ هَلْ وَقَعَ لِلْخَالَةِ أَوْ لِجَعْفَرٍ؟ قِيلَ هَذَا مِمّا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَنْشَؤُهُمَا اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فَقَضَى بِهَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِخَالَتِهَا. وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ فِي هَذِهِ الْقِصّةِ. وَأَمّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرِ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنّمَا الْخَالَةُ أُمّ ثُمّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَالَ قَضَى بِهَا لِجَعْفَرِ لِأَنّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ ثُمّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرْيَمَ وَقَالَ فَقَضَى بِهَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ.

.اسْتِشْكَالُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الْحُكْمَ، طَعْنُ ابْنِ حَزْمٍ فِي الْقِصّةِ:

وَاسْتَشْكَلَ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ هَذَا وَهَذَا فَإِنّ الْقَضَاءَ إنْ كَانَ لِجَعْفَرِ فَلَيْسَ مَحْرَمًا لَهَا وَهُوَ وَعَلِيّ فِي الْقَرَابَةِ مِنْهَا سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ لِلْخَالَةِ فَهِيَ مُزَوّجَةٌ وَالْحَاضِنَةُ إذَا تَزَوّجَتْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا وَلَمّا ضَاقَ هَذَا عَلَى ابْنِ حَزْمٍ طَعَنَ فِي الْقِصّةِ بِجَمِيعِ طُرُقِهَا وَقَالَ أَمّا حَدِيثُ الْبُخَارِيّ فَمِنْ رِوَايَةِ إسْرَائِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَمّا حَدِيثُ هَانِئٍ وَهُبَيْرَةَ فَمَجْهُولَانِ وَأَمّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَمُرْسَلٌ وَأَبُو فَرْوَةَ الرّاوِي عَنْهُ هُوَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْجُهَنِيّ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمّا حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ فَهُوَ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ وَلَا حُجّةَ فِي مَجْهُولٍ قَالَ إلّا أَنّ هَذَا الْخَبَرَ بِكُلّ وَجْهِ حُجّةٌ عَلَى الْحَنَفِيّةِ وَالْمَالِكِيّةِ وَالشّافِعِيّةِ لِأَنّ خَالَتَهَا كَانَتْ مُزَوّجَةً بِجَعْفَرِ وَهُوَ أَجْمَلُ شَابّ فِي قُرَيْشٍ وَلَيْسَ هُوَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ بِنْتِ حَمْزَةَ. قَالَ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ قَضَاءَهُ بِهَا لِجَعْفَرٍ مِنْ أَجْلِ خَالَتِهَا لِأَنّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لَهَا.

.رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ:

قُلْتُ وَهَذَا مِنْ تَهَوّرِهِ رَحِمَهُ اللّهُ وَإِقْدَامِهِ عَلَى تَضْعِيفِ مَا اتّفَقَتْ النّاسُ عَلَى صِحّتِهِ فَخَالَفَهُمْ وَحْدَهُ فَإِنّ هَذِهِ الْقِصّةَ شُهْرَتُهَا فِي الصّحَاحِ وَالسّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ وَالسّيَرِ وَالتّوَارِيخِ تُغْنِي عَنْ إسْنَادِهَا فَكَيْفَ وَقَدْ اتّفَقَ عَلَيْهَا صَاحِبُ الصّحِيحِ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ الطّعْنُ فِيهَا الْبَتّةَ وَقَوْلُهُ إسْرَائِيلُ ضَعِيفٌ فَاَلّذِي غَرّهُ فِي ذَلِكَ تَضْعِيفُ عَلِيّ بْنِ الْمَدِينِيّ لَهُ وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ سَائِرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاحْتَجّوا بِهِ وَوَثّقُوهُ وَثَبّتُوهُ. قَالَ أَحْمَدُ: ثِقَةٌ وَتَعَجّبَ مِنْ حِفْظِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ. وَهُوَ مِنْ أَتْقَنِ أَصْحَابِ أَبِي إسْحَاقَ وَلَا سِيّمَا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ وَكَانَ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ كَمَا يَحْفَظُ السّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ. وَرَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ كُلّهُمْ مُحْتَجّينَ بِهِ. وَأَمّا قَوْلُهُ إنّ هَانِئًا وَهُبَيْرَةَ مَجْهُولَانِ فَنَعَمْ مَجْهُولَانِ عِنْدَهُ مَعْرُوفَانِ عِنْدَ أَهْلِ السّنَنِ وَثّقَهُمَا الْحُفّاظُ فَقَالَ النّسَائِيّ. هَانِئُ بْنُ هَانِئٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَهُبَيْرَةُ رَوَى لَهُ أَهْلُ السّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ وُثّقَ. ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو فَرْوَةَ الرّاوِي عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْجُهَنِيّ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ فَالتّعْلِيلَانِ بَاطِلَانِ فَإِنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى رَوَى عَنْ عَلِيّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَعَنْ عُمَرَ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. وَاَلّذِي غَرّ أَبَا مُحَمّدٍ أَنّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عِيسَى حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِهَذَا الْخَبَرِ وَظَنّ أَبُو مُحَمّدٍ أَنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ لَمْ يَذْكُرْ عَلِيّا فِي الرّوَايَةِ فَرَمَاهُ بِالْإِرْسَالِ وَذَلِكَ مِنْ وَهْمِهِ فَإِنّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى رَوَى الْقِصّةَ عَنْ عَلِيّ فَاخْتَصَرَهَا أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ مَكَانَ الِاحْتِجَاجِ وَأَحَالَ عَلَى الْعِلْمِ الْمَشْهُورِ بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيّ وَهَذِهِ الْقِصّةُ قَدْ رَوَاهَا عَلِيّ وَسَمِعَهَا مِنْهُ أَصْحَابُهُ هَانِئُ بْنُ هَانِئٍ وَهُبَيْرَةُ بْنُ يَرْيَمَ وَعُجَيْرُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ الثّلَاثَةِ الْأَوّلِينَ لِسِيَاقِهِمْ لَهَا بِتَمَامِهَا وَأَشَارَ إلَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لِأَنّهُ لَمْ يُتِمّهُ وَذَكَرَ السّنَدَ مِنْهُ إلَيْهِ فَبَطَلَ الْإِرْسَالُ ثُمّ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيّ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِ عَلِيّ مُصَرّحًا فِيهِ بِالِاتّصَالِ فَقَالَ أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُقْرِي حَدّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيّ حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيّ أَنّهُ اخْتَصَمَ هُوَ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَأَمّا قَوْلُهُ إنّ أَبَا فَرْوَةَ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ فَقَدْ عَرَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ وَخَرّجَا لَهُ فِي الصّحِيحَيْنِ. وَأَمّا رَمْيُهُ نَافِعَ بْنَ عُجَيْرٍ وَأَبَاهُ بِالْجَهَالَةِ فَنَعَمْ وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُمَا وَلَيْسَا مِنْ الْمَشْهُورِينَ بِنَقْلِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ نَافِعُ أَشْهَرَ مِنْ أَبِيهِ لِرِوَايَةِ ثِقَتَيْنِ عَنْهُ مُحَمّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ التّمِيمِيّ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَلِيّ فَلَيْسَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَتِهِمَا وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ فَثَبَتَتْ صِحّةُ الْحَدِيثِ.

.رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَى الِاسْتِشْكَالِ السّابِقِ:

وَأَمّا الْجَوَابُ عَنْ اسْتِشْكَالِ مَنْ اسْتَشْكَلَهُ فَنَقُولُ وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ لَا إشْكَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْقَضَاءُ لِجَعْفَرٍ أَوْ لِلْخَالَةِ فَإِنّ ابْنَةَ الْعَمّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ سِوَى ابْنِ عَمّهَا جَاز أَنْ تُجْعَلَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي بَيْتِهِ بَلْ يَتَعَيّنُ ذَلِكَ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيّ لَا سِيّمَا إنْ كَانَ ابْنُ الْعَمّ مُبْرِزًا فِي الدّيَانَةِ وَالْعِفّةِ وَالصّيَانَةِ فَإِنّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَوْلَى مِنْ الْأَجَانِبِ بِلَا رَيْبٍ.

.عِلّةُ عَدَمِ أَخْذِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنْتَ حَمْزَةَ:

فَإِنْ قِيلَ فَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ابْنَ عَمّهَا وَكَانَ مَحْرَمًا لَهَا لِأَنّ حَمْزَةَ كَانَ أَخَاهُ مِنْ الرّضَاعَةِ فَهَلّا أَخَذَهَا هُوَ؟ قِيلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ فِي شُغْلٍ شَاغِلٍ بِأَعْبَاءِ الرّسَالَةِ وَتَبْلِيغِ الْوَحْيِ وَالدّعْوَةِ إلَى اللّه وَجِهَادِ أَعْدَاءِ اللّهِ عَنْ فَرَاغِهِ لِلْحَضَانَةِ فَلَوْ أَخَذَهَا لَدَفَعَهَا إلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَخَالَتُهَا أَمَسّ بِهَا رَحِمًا وَأَقْرَبُ.

.تَرْجِيحُ الْمُصَنّفِ أَنّ الْحُكْمَ كَانَ لِلْخَالَةِ وَبِهِ رَدّ لِلْإِشْكَالِ:

وَأَيْضًا فَإِنّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ لَمْ تَكُنْ تَجِيئُهَا النّوْبَةُ إلّا بَعْدَ تِسْعِ لَيَالٍ فَإِنْ دَارَتْ الصّبِيّةُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ كَانَ مَشَقّةً عَلَيْهَا وَكَانَ فِيهِ مِنْ بُرُوزِهَا وَظُهُورِهَا كُلّ وَقْتٍ مَا لَا يَخْفَى وَإِنْ جَلَسَتْ فِي بَيْتِ إحْدَاهُنّ كَانَتْ لَهَا الْحَضَانَةُ وَهِيَ أَجْنَبِيّةٌ. هَذَا إنْ كَانَ الْقَضَاءُ لِجَعْفَرِ وَإِنْ كَانَ لِلْخَالَةِ- وَهُوَ الصّحِيحُ وَعَلَيْهِ يَدُلّ الْحَدِيثُ الصّحِيحُ الصّرِيحُ- فَلَا إشْكَالَ لِوُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: أَنّ نِكَاحَ الْحَاضِنَةِ لَا يُسْقِطُ حَضَانَةَ الْبِنْتِ كَمَا هُوَ إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَحُجّةُ هَذَا الْقَوْلِ الْحَدِيثُ وَقَدْ تَقَدّمَ سِرّ الْفَرْقِ بَيْنَ الذّكَرِ وَالْأُنْثَى.
الثّانِي: أَنّ نِكَاحَهَا قَرِيبًا مِنْ الطّفْلِ لَا يُسْقِطُ حَضَانَتَهَا وَجَعْفَرٌ ابْنُ عَمّهَا.
الثّالِثُ أَنّ الزّوْجَ إذَا رَضِيَ بِالْحَضَانَةِ وَآثَرَ كَوْنَ الطّفْلِ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ لَمْ تَسْقُطْ الْحَضَانَةُ هَذَا هُوَ الصّحِيحُ وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنّ سُقُوطَ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ هُوَ مُرَاعَاةٌ لِحَقّ الزّوْجِ فَإِنّهُ يَتَنَغّصُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْمَرْأَةِ لِحَضَانَتِهَا لِوَلَدِ غَيْرِهِ وَيَتَنَكّدُ عَلَيْهِ عَيْشُهُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا كَانَ لِلزّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ هَذَا مَعَ اشْتِغَالِهَا هِيَ بِحُقُوقِ الزّوْجِ فَتَضِيعُ مَصْلَحَةُ الطّفْلِ فَإِذَا آثَرَ الزّوْجُ ذَلِكَ وَطَلَبَهُ وَحَرَصَ عَلَيْهِ زَالَتْ الْمَفْسَدَةُ الّتِي لِأَجْلِهَا سَقَطَتْ الْحَضَانَةُ وَالْمُقْتَضِي قَائِمٌ فَيَتَرَتّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ يُوَضّحُهُ أَنّ سُقُوطَ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ لَيْسَتْ حَقّا لِلّهِ وَإِنّمَا هِيَ حَقّ لِلزّوْجِ وَلِلطّفْلِ وَأَقَارِبِهِ فَإِذَا رَضِيَ مَنْ لَهُ الْحَقّ جَازَ فَزَالَ الْإِشْكَالُ عَلَى كُلّ تَقْدِيرٍ ظَهَرَ أَنّ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَأَوْضَحِهَا وَأَشَدّهَا مُوَافَقَةً لِلْمَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالرّحْمَةِ وَالْعَدْلِ وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ.